dimanche 24 avril 2011

مشروع قانون عدول التنفيذ


مشروع القانون الأساسي لعدول التنفيذ ( النسخة الثانية للنقاش )
الباب الأول : أحكام عامة
الفصل الأول  :  عدالة التنفيذ مهنة حرة و مستقلة تمارس وفق أحكام هذا القانون .
الفصل الثاني :  للعدل المنفذ صفة المأمور العمومي يشارك في تحقيق المرفق العام للعدالة .
الفصل  الثالث :  تمارس مهنة عدالة التنفيذ إما بصفة فردية أو ضمن مكتب مشترك أو في إطار شركة مهنية تنظم قانون خاص .
الفصل الرابع :  يمارس العدل المنفذ مهامه بكامل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف المنتصب لها .
الفصل الخامس :  جميع العدول المنفذين متساوون في المهام و الحقوق و الواجبات .
الباب الثاني : في الانتداب و مباشرة المهنة
القسم الأول : في الانتداب
الفصل السادس :  تحدث بموجب هذا القانون شهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدالة التنفيذ .
الفصل السابع : يشترط للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة عدالة التنفيذ اجتياز المترشح بنجاح لمناظرة وطنية و قضاء فترة تكوين ينظمها المعهد الأعلى للقضاء مدتها سنتين تختص السنة الأولى للدروس النظرية و السنة الثانية للتربص بمكتب عدل التنفيذ .
ويضبط بقرار من وزير العدل نظام المناظرة ونظام التكوين و شروط منح شهادة الكفاءة المهنية عدالة التنفيذ بعد استشارة الهيئة الوطنية للعدول المنفذين .
الفصل الثامن : ويجب أن تتوفر في المترشح لمناظرة الحصول علة شهادة الكفاءة لمهنة عدالة التنفيذ الشروط التالية :
أن يكون من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل.
أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ونقي السوابق العدلية .
أن يكون محرزا على شهادة الأستاذية في العلوم القانونية أو شهادة الماجيستير نظام أمد من إحدى كليات الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها .
 أن لا تتجاوز سنه أربعين سنة .
أن يكون قد سوى وضعيته تجاه الخدمة الوطنية .
الفصل التاسع : يرسم المتحصل على شهادة الكفاءة لمهنة عدالة التنفيذ بجدول العدول المنفذين بأحد دوائر محاكم الاستئناف الموجودة بالبلاد التونسية بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين .
و يتولى مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين ضبط جدول العدول المنفذين و تحديد الشغورات في موفى كل سنة قضائية تحال نسخة منه لوزارة العدل .
الفصل العاشر : تتشرف على حركة النقل و التعيينات لجنة تتركب من ممثلين عن وزارة العدل و ممثلين عن الهيئة الوطنية للعدول المنفذين .
و تتمتع هذه اللجنة بالصبغة التقريرية .
القسم الثاني : في إجراءات مباشرة المهنة
الفصل الحادي عشر : يؤدي العدل المنفذ قبل أن يباشر مهامه أمام محكمة الاستئناف و بحضور رئيس غرفة العدول المنفذين التي بها مركز انتصابه اليمين التالية :
" أقسم بالله العظيم أن أباشر مهامي بإخلاص ونزاهة وأن أحافظ على شرف المهنة وعلى السر المهني".
الفصل الثاني عشر : يودع العدل المنفذ قبل أن يباشر مهامه بوزارة العدل إمضاءه على ورقة مقابل وصل في ذلك يسلم نسخة منه إلى الهيئة الوطنية لعدول المنفذين التي تمنحه بطاقة مهنية .
الفصل الثالث عشر : يمكن أن تمنح بقرار من وزير العدل صفة عدل منفذ أول للعدل المنفذ الذي له أقدمية لا تقل عن عشر سنوات عمل فعلي وذلك بناء على اقتراح من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر بعد موافقة الهيئة الوطنية للعدول المنفذين .
الباب الثالث : في المهام
الفصل الرابع عشر – يختص العدل المنفذ دون سواه بما يأتي :
-        القيام بالإجراءات للاستخلاص الرضائي للديون و إجراءات الصلح و توثيق محاضر الصلح في جميع النزاعات السابقة لصدور سندات التنفيذ .
-       تحرير وإبلاغ الاحتجاجات والإنذارات والإعلامات و التنابيه و جميع الاستدعاءات في المادة المدنية و الجزائية و الجبائية و غيرها من المحاضر التي تقتضيها مصلحة المتقاضين .
-       تنفيذ جميع السندات التنفيذية و القضائية والإدارية و مضامين الدفاتر المتعلقة بالقضايا .
-       إجراء المعاينات المادية .
-       القيام بالإجراءات في البيوعات و التبتيت العقاري و البيوعات المرخص فيها من طرف المحاكم ومباشرة البيوعات الاختيارية المطلوبة منه أو المخول له إتمامها بمقتضى قوانين خاصة أو بمناسبة القيام بأعمال التنفيذ .
-       مباشرة البيوعات الاختيارية بالمزاد العلني التي تجريها الإدارات و المؤسسات العمومية .
-       معاينة فتح العروض و المناقصات المتعلقة بالصفقات العمومية و الجلسات العامة للشركات و الجمعيات .
-       كما يمكنه القيام بالتدريس و التكوين و تقديم الاستشارات و أعمال التصفية الرضائية و التحكيم .
-      
الفصل الخامس عشر : - يمكن للعدل المنفذ أن يستعين بكاتب محلف أو أكثر للقيام بجميع أعمال التبليغ .

الفصل السادس عشر : أعمال التبليغ التي يقوم بها الكتبة المحلفون تُمضى أولا من طرف العدل المنفذ بالنسخ و يوقع العدل المنفذ على التنصيصات التي يثبتها الكاتب المحلف بالأصل .

الفصل السابع عشر : يكون العدل المنفذ مسؤولا مدنيا عن المبطلات والخطايا والترجيع والمصاريف والتعويضات المستهدف لها بعمل كاتبه المحلف أثناء قيامه بأعمال التبليغ .

الفصل الثامن عشر : يجب أن تتوفر في الكاتب المحلف الشروط التالية :
- تونسيي الجنسية منذ خمسة أعوام على الأقل .
- لا يقل سنهم عن عشرين عاما .
- بدون سوابق عدلية من أجل جرائم قصدية .
- لا يقل مستواهم الثقافي عن السنة السابعة ثانوي .
- أن يؤدي القسم الوارد صلب الفصل 11 و ذلك أمام رئيس غرفة عدول التنفيذ بالجهة .
- أن يكون حاملا لبطاقة مهنية يسلمها له رئيس غرفة عدول المنفذين الراجع له بالنظر يقع تجديدها إن طلب منه ذلك .
الفصل التاسع عشر : تنطبق أحكام الفصل 82 من المجلة الجنائية على الكتبة المحلفين .
الباب الرابع: في الوضعيات القانونية
الفصل العشرين – يكون العدل المنفذ في وضعية المباشرة أو في وضعية عدم المباشرة .
الفصل الواحد و العشرين : العدل المنفذ المباشر هو المرسم بجدول العدول المنفذين و الممارس لمهنته فعليا.
الفصل الثاني و العشرين : يكون العدل المنفذ في حالة عدم مباشرة بقرار من الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وذلــك : - بطلب من العدل المنفذ لمدة خمسة سنوات .
-       إذا كان بصدد القيام بالخدمة الوطنية .
-       بسبب عجز بدني .
بموجب إجراء تأديبي .
الفصل الثالث و العشرين :  عند انتهاء وضعية عدم المباشرة يرجع العدل المنفذ إلى خطته بمكان انتصابه الأصلي إذا ما حصل شغور.
الفصل الرابع و العشرين : يمكن للعدل المنفذ أن يستقيل من المهنة و تقدم الاستقالة بطلب كتابي إلى عميد الهيئة الوطنية لعدول المنفذين . وتعتبر الاستقالة مقبولة بعد ستة أشهر من استلام الطلب ما لم يصدر خلال تلك المدة قرار في قبولها . ولا تحول الاستقالة دون التتبعات التأديبية .
و يتولى عميد الهيئة الوطنية لعدول المنفذين إعلام وزير العدل بذلك .
الفصل الخامس و العشرين : يمكن أن تمنح بقرار من الهيئة الوطنية لعدول المنفذين الصفة الشرفية لكل عدل منفذ قبلت استقالته أو تمتع بالتقاعد و ذلك بناء على اقتراح من رئيس غرفة عدول المنفذين الراجع له بالنظر .
الفصل السادس و العشرين : يمسك العدل المنفذ دفترين مرقمين ومختومين يتسلمهما من وزارة العدل يكون الأول عاما لكل الأعمال والثاني خاصا بالتنفيذ .
ويحتوي الدفتر العام على أودية يضمن بها يوما فيوما ودون بياض أو إقحام ومع إتباع أعداد ترتيبية جميع ما يقوم به من أعمال طبق هذا القانون ما عدا أعمال التنفيذ .
ويضع العدل المنفذ أو الشركة المهنية على صفحات الدفترين الطابع الجبائي حسب التشريع الجاري به العمل في مادة التسجيل والطابع الجبائي.
الفصل السابع و العشرين : ينص العدل المنفذ بالدفتر العام على ما يلي :
- العدد الرتبي للعملية الذي يوضع على المحضر والنظائر .
- نوع العملية .
- التاريخ الذي كلف به العدل المنفذ بالقيام بالعملية .
- اسم الطالب والمطلوب .
- تاريخ القيام بالعملية .
- مصاريف المحضر طبق القانون .
- تاريخ التسجيل ومبلغ المعاليم المستخلصة .
- الملاحظات عند الاقتضاء .
و ينص بدفتر التنفيذ على ما يلي :
- العدد الرتبي لملف التنفيذ
- نوع السند و مرماه .
- اسم الطالب و المطلوب .
- تاريخ تكليف العدل المنفذ .
- تاريخ محاضر الإعلام والعقل و مطالب المساعدة بالقوة العامة والبيع والمآل النهائي للتنفيذ .
- و كل إخلال يستوجب المآخذة .
الفصل الثامن و العشرين : يحتفظ العدل المنفذ بنسخة من كل محضر ينجزه و تنظم حسب أعداد رتبية يمكن للعدل المنفذ إتلاف المحاضر المضمنة بالدفتر العام بمضي خمسة عشرة سنة من تاريخ إنجازها   كما يمكنه إتلاف ملفات التنفيذ بمضي نفس الأجل من تاريخ محضر التنفيذ .
الفصل التاسع و العشرين : على العدل المنفذ عرض الدفترين المنصوص عليهما بالفصل 26 من هذا القانون كل ثلاثة أشهر على مراقبة و توقيع وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمركز انتصابه ، ويكون عرض الدفترين في بحر الخمسة عشر يوما الأولى من أشهر جانفي و أفريل و جويلية و أكتوبر , على أن يقع إعادة الدفترين للعدل المنفذ في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض .
وعلى العدل المنفذ كلما طلب منه ذلك بناءا على التشكي أن يقدم الدفترين لمراجعتهما من طرف وكيل الجمهورية بحضور رئيس غرفة عدول التنفيذ , على أن يقع إرجاع الدفترين في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ التسليم .
والعدل المنفذ الذي يمتنع عن عرض أو تقديم دفتريه , يحرر في شأنه تقرير، ويعاقب بخطية قدرها مائة دينار .
رسم كل عملية يقوم بها وتنظم النسخ المحتفظ بها حسب أعداد رتبية للمراجعة والمراقبة.
وعدم التنصيص على العملية بالدفتر الخاص بها يعاقب عليه بخطية قدرها عشرون دينارا وكل إخلال بأي موجب ´من الموجبات الأخرى المفروضة بهذا الفصال يعاقب عليه بخطية قدرها عشرة دنانير.
الفصل الثلاثين : العدل المنفذ مؤتمن على الأحكام و الأمثلة و الحجج التي يتسلمها و يعطي وصلا في ذلك . و هو مطالب بالحفاظ على السر المهني و لا يمكن له إطلاع الغير عليها إلا بموجب إذن قضائي .
الفصل الواحد و الثلاثين : على العدل المنفذ فتح حساب جاري خاص بأموال حرفائه غير قابل للحجز و العقلة و يخضع هذا الحساب لمراقبة وكيل الجمهورية عند التشكي بحضور رئيس غرفة عدول المنفذين الراجع له بالنظر .
الفصل الثاني و الثلاثين : على العدل المنفذ عند قبض أموال راجعة لحريفه أن يسلمها له في ظرف شهر على أقصى تقدير و عند التعذر يودعها باسم ذلك الحريف في صندوق الأمائن والودائع بالخزينة العامة في ظرف عشرة أيام عمل من انقضاء ذلك الأجل دون التوقف على إذن قضائي وإلا تحمل الفائض التجاري و ذلك بغض النظر عن التتبعات التأديبية .
الفصل الثالث و الثلاثين : لا يجوز للعدل المنفذ العضو بمجلس جهوي أو بلدي أو قروي أن يمارس مهامه ضد الدولة أو الجماعات الجهوية أو المحلية أو المؤسسات العمومية .
الفصل الرابع و الثلاثين : لا يجوز الجمع بين مهنة العدل المنفذ مع أية وظيفة عمومية من شأنها أن تستوجب إعطاء منحة من مال الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ما عدا وظيفة تدريس القانون أو القيام بمهمة عرضية محدودة لا تتعدى خمسة أعوام .
وإذا كلف العدل المنفذ بمهمة عمومية غير محدودة في الزمن تحول دون ممارسته لمهنة التنفيذ فإنه يحال على عدم المباشرة .  
الفصل الخامس و الثلاثين : يحجر على العدل المنفذ :
- قبول إحالة الحقوق المتنازع فيها على معنى الفصل 567 من مجلة الالتزامات والعقود.
- المشاركة في أية قضية قام بعمل لأحد طرفيها في موضوعها.
- ضمان بأي عنوان كان القروض التي كلف بمعاينتها.
- إعارة اسمه في أي ظرف من الظروف ولو في غير الأعمال المبينة آنفا.
الفصل السادس و الثلاثين : يحجر على العدل المنفذ ممارسة الأنشطة التالية :
- تعاطي التجارة بأنواعها طبقا لأحكام المجلة التجارية .
 - مباشرة المسؤولية في شركات أو مؤسسات صناعية أو تجارية أو مالية من شأنها أن تكسبه صفة التاجر.
- ممارسة أي نشاط آخر يتنافى مع شرف المهنة .
الفصل السابع و الثلاثين : على العدل المنفذ المباشر و عند افتتاح كل سنة قضائية دفع معلوم اشتراك سنوي لغرفة العدول المنفذين الراجع لها بالنظر تعين مقداره الجلسة العامة للهيئة الوطنية للعدول المنفذين .
عند عدم دفع الاشتراك يتولى رئيس غرفة العدول المنفذين التي بها مركز انتصاب المعني بالأمر توجيه رسالة مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يطالبه بالدفع و يمنحه للغرض أجل شهر قصد الدفع ، و بانقضاء ذلك الأجل يجبر المطالب بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها العمل على دفع معلوم الاشتراك السنوي .
و في صورة العود يحال المعني بالأمر على التأديب .
الفصل الثامن و الثلاثين : على العدل المنفذ المكلف بالقيام بإجراء تنفيذي ضد زميله إعلام غرفة العدول المنفذين التي بها مركز انتصابه مسبقا و كتابة .
الفصل التاسع و الثلاثين : على العدل المنفذ في صورة صعوبة تنفيذية أن يعرض الأمر على القاضي المختص و يكون الشأن كذلك فيما يتعلق بالتتبعات العقارية و عليه تقديم ملحوظاته كتابة كلما استدعي لذلك الغرض .
الفصل الأربعين : على العدل المنفذ حمل زي خاص يقع ظبطه بقرار من وزير العلد بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين و ذلك عند حضوره أمام المحكمة و في المناسبات القضائية الرسمية .
القسم الثاني : في الحقوق
الفصل الواحد و الأربعين : يتمتع مكتب العدل المنفذ بالحماية القانونية بحيث لا يجوز تفتيشه أو حجز محتوياته إلى بموجب إذن قضائي مكتوب و بحضور رئيس الغرفة أو من ينوبه .
الفصل الثاني و الأربعين : للعدل المنفذ الحق في تسخير القوة العامة أثناء مباشرته لمهامه .
الفصل الثالث و الأربعين : يستحق العدل المنفذ عن كل عمل يقوم به أجرا حسب تعريفه تضبط بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين .
الفصل الرابع و الأربعين : يسبق الطالب أجرة العدل المنفذ مقابل وصل غير أنه إذا تعلق التنفيذ بحكم صادر في قضية منح صاحبها الإعانة العدلية فعلى العدل المنفذ إجراء التنفيذ بدون التوقف على هذه التسبقة .
الفصل الخامس و الأربعين : ليس للعدل المنفذ عند عدم اتصاله بكامل أجره أن يجري حق الحبس على ما قد يكون سلم إليه من الوثائق وغيرها مما أستوجبه عمله إلا بإذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر .
وله أن يمتنع من تسليم محرراته ما لم تدفع له كامل أجرته وما تقتضيه من معاليم .
 الفصل السادس و الأربعين : يجبر الطالب بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته على دفع أجرة العدل المنفذ وما تقتضيه من معاليم .
الفصل السابع و الأربعين : يجب على العدل المنفذ أن ينص أسفل الأصل والنسخ من كل محضر على مقدار الأجر المقبوض مع بيان مفصل في جميع المصاريف وإلا عوقب بخطية تساوي ضعف معلوم هذا الأجر .
و إذا تعمد العدل المنفذ تسلم أموال زائدة عن أجره القانوني فإنه يكون عرضة للمسائلة التأديبية .
الفصل الثامن و الأربعين : كل خلاف ينشأ بين العدل المنفذ و حريفه حول ما يستحقه بعنوان أصل الأجر و المعاليم يقع فصله بقرار غير قابل للطعن من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته . و يجبر العدل المنفذ بقرار من رئيس المحكمة المذكورة على إرجاع ما قد يكون قبضه زائدا و يتعهد رئيس المحكمة بالنظر في الشكاية و في فصل الخلاف بمقتضى إذن على عريضة في أجل لا يتجاوز خمسة أيام
و يسقط حق القيام بطلب ما يستحق من أصل الأجور و المعاليم عن الأعمال بمضي عام ابتداء من تاريخ آخر عمل .
الفصل التاسع و الأربعين : لا ينقل العدل المنفذ إلا في صورة الشغور و بطلب صريح منه بعد مرور ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ المباشرة الفعلية .
 و عند تعدد المطالب لنفس المركز يقدم من كان أقدم في التسمية وعند تساوي الأقدمية يقدم الأكبر سنا وعند التساوي في العمر تجرى القرعة .

الفصل الخمسين : يجب أن يكون مكتب العدل المنفذ لائقا بالمهنة وفي وضعية تضمن المحافظة على السر المهني .
وللعدل المنفذ وضع لافتة من الحجم الاعتيادي بواجهة محل عمله مبين بها الاسم والمهنة فقط .
وعليه إعلام رئيس غرفة عدول المنفذين الراجع له بالنظر بعنوان مكتبه و بكل تغيير يطرأ عليه .
ولا يجوز للعدل المنفذ أن يكون له أكثر من مكتب .
الفصل الواحد و الخمسين : العدل المنفذ مجبر على القيام بما يطلب منه من الأعمال ولا يمكنه رفض ذلك إلا إذا كان له مانع قانوني أو عذر مقبول أو قدح ناشئ عن القرابة أو المصاهرة أو الروابط العائلية حسبما يقتضيه القانون .
الفصل الثاني و الخمسين : للعدل المنفذ المباشر لأعمال التنفيذ الحق في الاسترشاد و الاطلاع على مكونات الذمة المالية للمطلوبين أينما وجدت و دون التوقف على إذن قضائي .
الفصل الثالث و الخمسين : يباشر العدل المنفذ مهامه بنفسه و له أن ينيب من يراه من زملائه من نفس دائرة محكمة الاستئناف التي بها مركز انتصابه في حال تغيبه لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام .
و عليه عند التغيب لمدة تزيد عن ذلك تعيين من ينوبه من زملائه من نفس الدائرة بعد إعلام رئيس غرفة عدول المنفذين الراجع له بالنظر .
كما يمكن للعدل المنفذ التغيب عن مكتبه إذا كان له عذر شرعي بعد إعلام رئيس غرفة العدول المنفذين بمكنا انتصابه .
الفصل الرابع و الخمسين : في صورة وفاة العدل المنفذ أو انقطاعه عن المباشرة لأي سبب من الأسباب أو في صورة الاستحالة الوقتية المببرة يعين رئيس غرفة عدول المنفذين مصفيا أو نائبا له حسب الأحوال من بين عدول تنفيذ التابعين الدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف المنتصب بها العدل المنفذ المعني و يعلم بذلك عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين .
و تحال عند ختم أعمال التصفية ملفات و دفاتر العدل المنفذ إلى وكيل الجمهورية للإذن بإيداعها بخزينة المحكمة الابتدائية .
الفصل الخامس و الخمسين : يعاقب كل من يهضم جانب العدل المنفذ حال مباشرته لمهامه أو بمناسبة ذلك بالعنف المادي أو التهديد أو بالقول أو بالإشارة أو غير بالعقوبة المقررة لمثل تلك الأفعال بالمجلة الجنائية دون مراعاة أحكام الفصل 53 منها .
البـاب السادس : في هياكل التسيير
القسم الأول : في الهيئة الوطنية للعدول المنفذين
الفصل السادس و الخمسين  : تضم الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وجوبا جميع العدول المنفذين المباشرين و تتمتع بالشخصية القانونية بالاستقلال المالي و يديرها مجلس منتخب يترأسه عميد و مقرها تونس العاصمة و تمثلها بدائرة كل محكمة استئناف غرفة .
الفصل السابع و الخمسين : يتركب مجلس الهيئة للعدول المنفذين من عميد و رؤساء الغرف و أعضاء منتخبين. يعتبر عميد و أعضاء الهيئة الوطنية للعدول المنفذين سلطا إدارية على معنى الفصل 82 من المجلة الجنائية .
الفصل الثامن و الخمسين : يحدث بموجب هذا القانون صندوق بالهيئة الوطنية للعدول المنفذين يشرف عليه عميد الهيئة للعدول المنفذين .
-       يقع إيداع مبالغ معاليم اشتراكات العدول المنفذين عند افتتاح كل سنة قضائية بصندوق الهيئة الوطنية للعدول المنفذين .
-       تتولى الهيئة الوطنية للعدول المنفذين توفير طوابع تخصص لتمويل الصندوق و غيرها من الوثائق العلمية و النماذج و علامات المهنة .
-       كل عدل منفذ مطالب بوضع الطابع المشار إليه بجميع محاضره التي ينجزها و إلا كان عرضة للتبع التأديبي .
الفصل التاسع و الخمسين : تعمل الهيئة الوطنية للعدول المنفذين و الغرف بنظام داخلي يصادق عليه العدول المنفذين في جلسة عامة خارقة للعادة توجه نسخة منه إلى وزارة العدل للإعلام .
الفصل الستين :  يتولى عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين أو من ينوبه تمثيل الهيئة لدى كافة السلط المركزية كما يتولى إعلام وزير العدل بنتائج الانتخابات و توزيع المهام كما يشرف على انتخابات مجالس الغرف سواء بنقسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء الهيئة الوطنية للعدول المنفذين .
الفصل الواحد و الستين :  يختص مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بما يلي :
-       ضبط جدول العدول المنفذين .
-       الدفاع عن مصالح العدول المنفذين ماديا و معنويا .
-       ممارسة السلطة التأديبية .
-       ضبط ميزانية الهيئة و الغرف .
-       تنظيم الندوات و الملتقيات العلمية و الدورات التكوينية للعدول المنفذين .
-       النظر في الانخراط في الاتحادات الدولية و الإقليمية للعدول المنفذين و إبرام الاتفاقيات معها .
-       الإشراف على تربصات العدول المنفذين .
-       إدارة مكاسب الهيئة و التصرف فيها .
-       النظر في مطالب الإحالة على عدم المباشرة المقدمة من طرف العدول المنفذين .
القسم الثاني : في غرف العدول المنفذين
الفصل الثاني و الستين : غرفة العدول المنفذين بمحكمة الاستئناف تضم وجوبا جميع العدول المنفذين بدائرتها يديرها مجلس يتركب من رئيس و أعضاء يتم انتخابهم طبق النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول المنفذين .
الفصل الثالث و الستين : تتمتع غرف العدول المنفذين بأهلية التقاضي و الاكتساب و الملكية و التصرف بالنسبة إلى :
-       المحلات المعدة لإدارتها و اجتماع أعذائها و الأثاث اللازم لها .
-       العقارات اللازمة للقيام بمهامها .
-       تنظيم الندوات و الملتقيات العلمية و الدورات التكوينية للعدول المنفذين .
و تتولى جمع الاشتراكات و المبالغ المستخلصة و إيداعها بصندوق الهيئة الوطنية للعدول المنفذين .
* كما يختص رئيس الغرفة بـ : - تمثيلها لدى السلط الجهوية و المحلية .
- النظر في الشكايات المرفوعة ضد العدول المنفذين و بذل المساعي الصلحية لفضها .
- توفير الطوابع المنصوص عنها صلب الفصل 58 و مراقبة وجودها على المحاضر ، و له أن يعاين الإخلالات و يقوم بإبلاغ الهيئة الوطنية للعدول المنفذين .
- إبلاغ الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بنتائج الانتخابات و توزيع المهام بين الأعضاء .



الباب السابع : في التأديب
الفصل الرابع و الستين : يكون العدل المنفذ عرضة للعقوبات التأديبية المنصوص عليها صلب القانون عند اقترافه لخطأ مهني أو عند قيام مسؤوليته الجزائية بموجب حكم بات اتصل به القضاء .
 و يعد خطأ مهنيا كل فعل يرتكبه العدل المنفذ عمدا بمناسبة أدائه لمهامه و يلحق ضررا اتجاه أحد الأطراف و يخل بشرف المهنة .
القسم الأول : في التتبعات و العقوبات التأديبية
الفصل الخامس و الستين : تعرض الشكايات المرفوعة ضد العدول المنفذين وجوبا على رئيس الغرفة التابع لها العدل المنفذ .
و يتولى رئيس الغرفة أو من ينوبه إجراء المساعي الصلحية و الأبحاث الأولية في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ تلقي الشكاية و يصدر قرارا بالإحالة على مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بوصفه مجلس تأديب أو قرار بالحفظ يعلم به الشاكي فيظرف خمسة عشرة يوما .
الفصل السادس و الستين – ينتصب مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين كمجلس تأجيب و يتركب بصفته تلك من العميد رئيسا و بقية الأعضاء المنتخبين أعضاء من بينهم مقرر يعينه رئيس المجلس .
و لا ينعقد مجلس التأديب إلا بحضور أغلبية أعضائه و يفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بألبية الأصوات بقرار معلل . و فيصورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا غير أنه لا يتم إصدار عقوبة العزل إلى بأغلبية ثلثي الأعضاء .
الفصل السابع و الستين : العقوبات التأديبية التي يمكن أن تنال العدل المنفذ هي الأتية :
* عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في : - لفت النظر ، الإنذار و التوبيخ .
* عقوبات من الدرجة الثاني تتمثل في : - التوقيف عن العمل مدة أقصاها شهران ، العزل .
الفصل الثامن و الستين : لوزير العدل أن يحجر على العدل المنفذ الواقع تتبعه جزائيا مباشرة المهنة إلى حين فصل القضية الجزائية بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين .
و لرئيس مجلس التأديب أن يحجر على العدل المنفذ الواقع تتبعه تأديبيا مباشرة المهنة مدة لا تتجاوز شهرين .
الفصل التاسع و الستين : يتولى رئيس مجلس التأديب بمجرد اتصاله بالملف التأديبي إحالته للمقرر لأجراء الأبحاث .
و يستدعي المقرر بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ العدل المنفذ للحضور شخصيا لديه أجل قدره عشرة أيام ، و يمكن من الاطلاع على الملف و أخذ نسخ من الوثائق المظروفة به ، و يمنحه أجلا قدره خمسة عشرة يوما لتقديم ما له من بيانات و مؤيدات ، و يحرر تقريرا في نتيجة أعمالة دون إبداء رأيه ، و يحيله على مجلس التأديب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ اتصاله بالملف .
الفصل السبعين : يعين رئيس مجلس التأديب تاريخ انعقاد المجلس و يدعو له أعضاء و يستدعى العدل المنفذ بنفس الطريقة المبينة بالفصل المتقدم قبل تاريخ الجلسة بعشرة أيام على الأقل .
و للعدل المنفذ الحق في الاستعانة للدفاع عن نفسه بأحد زملائه أو بمحام .
و إذا لم يحضر العدل المنفذ أو حضر و أمسك عن الجواب فللمجلسمواصلة النظر و البت في الموضوع دون توقف عن ذلك .
الفصل الواحد و السبعين : يتخذ مجلس التأديب قرارا طبقا لمقتضيات الفصل 70 من هذا القانون و على رئيس مجلس التأديب إنهاء القرار التأديبي إلى كل من وزير العدل و الوكيل العام لمحكمة الاستئناف و رئيس الغرفة الراجع لهما بالنظر العدل المنفذ و إلى العدل المنفذ المعني في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما .
الفصل الثاني و السبعين : يسقط حق التتبع التأديبي بمرور عام من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية و تخضع هذه المدة لأسباب القطع و التعليق المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية .
الفصل الثالث و السبعين : إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى العدل المنفذ تكتسي في نفس الوقت صبغة تأديبية و جزائية فإن الدعوى التأديبية تسقط بنفس الآجال المقررة للدعوى الجزائية .
الفصل الرابع و السبعين : لا يحول التتبع التأديبي دون إجراء التتبعات الجزائية أما التتبع الجزائي فيعلق التتبع التأديبي .
القسم الثاني : في وسائل الطعن

الفصل الخامس و السبعين : يجوز الطعن استئنافيا في قرارا الحفظ الصادرة عن رؤساء الغرف من كل من له مصلحة في ذلك .
كما يجوز الطعن استئنافيا في كل القرارات التأديبية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الغرفة و من المعني بالأمر أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأول و ذلك في ظرف شهر من تاريخ الإعلام بالقرار .
و يختص بالنظر في مطالب الاستئناف دائرة محكم الاستئناف بتونس يرأسها الرئيس الأول أو من ينوبه و عضوية عدلين منفذين من بين أربعة عدول منفذين ينتخبون خلال الجلسة العامة الانتخابية .
الفصل السادس و السبعين : يجوز الطعن بالتعقيب أمام المحكمة الإدارية في القرارات الاستئنافية التأديبية الصادرة عن محكمة الاستئناف من طرف المعني بالأمر أو أحد ورثته أو العميد أو الوكيل العام ، و ذلك في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالقرار .
الفصل السابع و السبعين : تتولى كتابة محكمة الاستئناف أو المحكمة الإدارية توجيه مطلب في ظرف خمسة عشرة يوما للسلطة التي أصدرت القرار لجلب الملف المتعلق بالقرار المطعون فيه و عللا هذه الأخيرة إحالته في أجل لا يتجاوز الشهرين .
القسم الثالث : في رفع العقوبة
الفصل الثامن و السبعين : يمكن للهيئة الوطنية للعدول المنفذين أن يرفع عقوبة العزل عن العدل المنفذ بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ذلك بعد مرور خمسة أعوام على الأقل من تاريخ قرار العزل .
لكن إذا كان العزل نتيجة محاكمة جزائية ، فلا يتسنى رفعه إلا إذا استرد المعني بالأمر حقوقه المدنية أو تمتع بالعفو العام أو ألغيت العقوبة بوسيلة إعادة النظر .